All legislation

مرسوم Decree No. 15526 24/10/2005

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الداخلية في المملكة الاردنية الهاشمية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموقع عليها في بيروت بتاريخ 23/5/2005

Type
مرسوم · Decree
Number
15526
Date
24/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5243/5245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15526 تاريخ 24/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الموقعة في بيروت بتاريخ 23/5/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور