All legislation

مرسوم Decree No. 15635 31/10/2005

الانضمام الى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي (الموقعة في بيروت بتاريخ 9/5/2005).

Type
مرسوم · Decree
Number
15635
Date
31/10/2005
Official Gazette
Issue 50, 10/11/2005, p. 5382/5391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15635 تاريخ 31/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل، الاقتصاد والتجارة، البيئة، العمل، الدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الانضمام إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي، والموقعة في بيروت بتاريخ 9/5/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31/10/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:محمد الصفدي وزيرالخارجية والمغتربين الامضاء:فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء:جهاد ازعور وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء:يعقوب الصراف وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء:سامي حداد وزير العمل الامضاء:طراد كنج حمادة وزير البيئة الامضاء:يعقوب الصراف