All legislation

مرسوم Decree No. 15674 09/11/2005

ابرام اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص الموقعة في بيروت بتاريخ 3/10/2005

Type
مرسوم · Decree
Number
15674
Date
09/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5467/5472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15674 تاريخ 09/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 53 منه،

بناء على اقتراح وزراء السياحة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إبرام اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص، الموقع في بيروت بتاريخ 3/10/2005 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس