المادة 1
إبرام اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص، الموقع في بيروت بتاريخ 3/10/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 15674 09/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 53 منه،
بناء على اقتراح وزراء السياحة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
إبرام اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص، الموقع في بيروت بتاريخ 3/10/2005 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس