All legislation

مرسوم Decree No. 15721 14/11/2005

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بشأن تدعيم التعاون المشترك في مجال صناعة البترول والغاز.( الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/10/2005).

Type
مرسوم · Decree
Number
15721
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5638/5640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15721 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، الخارجية والمغتربين، والمالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بشأن تدعيم التعاون المشترك في مجال صناعة البترول والغاز، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/10/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ