إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
ابرمت مذكرة التعاون المتعلقة بشبكات الربط الكهربائي وتنمية الموارد البشرية والشركات المشتركة في مجال الكهرباء، بين وزارة الطاقة والمياه بالجمهورية اللبنانية ووزارة الكهرباء والطاقة بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/10/2005 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ