All legislation

مرسوم Decree No. 15722 14/11/2005

ابرام مذكرة تعاون بين وزارة الطاقة والمياه بالجمهورية اللبنانية ووزارة الكهرباء والطاقة بجمهورية مصر العربية. (الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/10/2005).

Type
مرسوم · Decree
Number
15722
Date
14/11/2005
Official Gazette
Issue 53, 24/11/2005, p. 5640/5645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15722 تاريخ 14/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التعاون المتعلقة بشبكات الربط الكهربائي وتنمية الموارد البشرية والشركات المشتركة في مجال الكهرباء، بين وزارة الطاقة والمياه بالجمهورية اللبنانية ووزارة الكهرباء والطاقة بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/10/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ