All legislation

مرسوم Decree No. 16028 27/12/2005

ابرام مذكرة تفاهم للتشاور بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة في جمهورية كوريا .

Type
مرسوم · Decree
Number
16028
Date
27/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 14-18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16028 تاريخ 27/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، الاقتصاد والتجارة، التربية والتعليم العالي، الثقافة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005 وبتاريخ 22/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم للتشاور بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة في جمهورية كوريا، الموقعة في بيروت بتاريخ 5/10/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد