المادة 1
ابرم الاتفاق المتعلق بالتعاون في بعض المسائل العائلية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري، الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 16102 05/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، العدل، الداخلية والبلديات، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،
يرسم ما يأتي:
ابرم الاتفاق المتعلق بالتعاون في بعض المسائل العائلية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري، الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2005 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير العدل الإمضاء: شارل رزق