All legislation

مرسوم Decree No. 16102 05/01/2006

ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري يتعلق بالتعاون في بعض المسائل العائلية (الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2005 ).

Type
مرسوم · Decree
Number
16102
Date
05/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 178-181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16102 تاريخ 05/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، العدل، الداخلية والبلديات، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم الاتفاق المتعلق بالتعاون في بعض المسائل العائلية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري، الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2005 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير العدل الإمضاء: شارل رزق