المادة 1
ابرم اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري حول إعادة قبول الأشخاص ذوي الوضع غير النظامي، الموقع في برن ـ سويسرا بتاريخ 16/12/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 16103 05/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري حول إعادة قبول الأشخاص ذوي الوضع غير النظامي، الموقع في برن ـ سويسرا بتاريخ 16/12/2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع