All legislation

مرسوم Decree No. 16103 05/01/2006

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري حول اعادة قبول الاشخاص ذوي الوضع غير النظامي .(الموقع في برن - سويسرا بتاريخ 16/12/2004 ).

Type
مرسوم · Decree
Number
16103
Date
05/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 181-206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16103 تاريخ 05/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري حول إعادة قبول الأشخاص ذوي الوضع غير النظامي، الموقع في برن ـ سويسرا بتاريخ 16/12/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع