المادة 1
أبرمت اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة لتنمية العلاقات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في الدوحة بتاريخ 23/11/2005 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 16151 16/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة، الثقافة، التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الإعلام، والخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة لتنمية العلاقات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في الدوحة بتاريخ 23/11/2005 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض