All legislation

مرسوم Decree No. 16151 16/01/2006

إبرام اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة لتنمية العلاقات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر.(الموقعة في الدوحة بتاريخ 23/11/2005 ).

Type
مرسوم · Decree
Number
16151
Date
16/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 251/253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16151 تاريخ 16/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة، الثقافة، التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الإعلام، والخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة لتنمية العلاقات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في الدوحة بتاريخ 23/11/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض