المادة 1
أبرم اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون في مجال السياحة، الموقع في بيروت بتاريخ 9/12/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 16199 25/01/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء السياحة، الشباب والرياضة، الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون في مجال السياحة، الموقع في بيروت بتاريخ 9/12/2005 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري