All legislation

مرسوم Decree No. 16314 03/02/2006

ابرام اتفاقية تعاون في مجال الشباب بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر الموقعة في الدوحة بتاريخ 23/11/2005 .

Type
مرسوم · Decree
Number
16314
Date
03/02/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 556/559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16314 تاريخ 03/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة، البيئة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية التعاون في مجال الشباب بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في الدوحة بتاريخ 23/11/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: احمد فتفت وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير البيئة الإمضاء: يعقوب الصراف