المادة 1
مادة 1: إبرام برنامج التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام 2006 ـ 2008، الموقع في صنعاء بتاريخ 5/12/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 16384 17/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: إبرام برنامج التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام 2006 ـ 2008، الموقع في صنعاء بتاريخ 5/12/2005 والمرفق ربطا.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ