All legislation

مرسوم Decree No. 16379 15/02/2006

إبرام اتفاقية التعاون الخاصة بالمساعدة التقنية العائدة لمشروع الأوتوسترادات اللبنانية الممول من خلال هبة تسهيلات استثمارات الشراكة الأوروبية المتوسطية بين البنك الأوروبي للتثمير ومجلس الإنماء والإعمار .الموقعة في اللكسمبورغ بتاريخ 28/6/2005 .

Type
مرسوم · Decree
Number
16379
Date
15/02/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 898-915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16379 تاريخ 15/02/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأشغال العامة والنقل، الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون الخاصة بالمساعدة التقنية العائدة لمروع الأوتوسترادات اللبنانية الممولة من خلال هبة تسهيلات استثمارات الشراكة الأوروبية المتوسطية بين البنك الأوروبي للتثمير ومجلس الإنماء والإعمار، الموقعة في لوكسمبورغ بتاريخ 28/6/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي