إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأشغال العامة والنقل، الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أبرمت اتفاقية التعاون الخاصة بالمساعدة التقنية العائدة لمروع الأوتوسترادات اللبنانية الممولة من خلال هبة تسهيلات استثمارات الشراكة الأوروبية المتوسطية بين البنك الأوروبي للتثمير ومجلس الإنماء والإعمار، الموقعة في لوكسمبورغ بتاريخ 28/6/2005 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 15 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي