المادة 1
أبرم البرنامج التنفيذي الأول للاتفاق التربوي والعلمي في مجال التعليم العام بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر للأعوام الدراسية «2005/2006م، 2006/2007م، 2007/2008م»، الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ 23/11/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 16442 27/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،
يرسم ما يأتي:
أبرم البرنامج التنفيذي الأول للاتفاق التربوي والعلمي في مجال التعليم العام بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر للأعوام الدراسية «2005/2006م، 2006/2007م، 2007/2008م»، الموقع في مدينة الدوحة بتاريخ 23/11/2005 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الشباب والرياضة الإمضاء: احمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض