المادة 1
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي والتعليمي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام 2006 ـ 2008، الموقع في صنعاء بتاريخ 5/12/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 16441 27/02/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006،
يرسم ما يأتي:
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي والتعليمي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية للأعوام 2006 ـ 2008، الموقع في صنعاء بتاريخ 5/12/2005 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري