المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن توفير ضمانات فيما يتعلق بأفراد معرضين للترحيل، الموقعة في بيروت بتاريخ 23/12/2005 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 16536 08/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء العدل، الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2006،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن توفير ضمانات فيما يتعلق بأفراد معرضين للترحيل، الموقعة في بيروت بتاريخ 23/12/2005 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: احمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور