المادة 1
أبرمت اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 17/1/2006 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 16537 08/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 17/1/2006 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ