All legislation

مرسوم Decree No. 16537 08/03/2006

إبرام اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر (الموقع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ 17/1/2006 ).

Type
مرسوم · Decree
Number
16537
Date
08/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1298-1300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16537 تاريخ 08/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 17/1/2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ