All legislation

مرسوم Decree No. 16728 11/04/2006

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكيا حول التعاون في مجال السياحة . الموقع عليه في براغ بتاريخ 24/2/2006 .

Type
مرسوم · Decree
Number
16728
Date
11/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2159-2162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16728 تاريخ 11/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء السياحة، الشباب والرياضة، الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكيا، الموقع في براغ بتاريخ 24/2/2006 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: احمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ