المادة 1
أبرم اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكيا، الموقع في براغ بتاريخ 24/2/2006 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 16728 11/04/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء السياحة، الشباب والرياضة، الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2006،
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكيا، الموقع في براغ بتاريخ 24/2/2006 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: احمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ