All legislation

مرسوم Decree No. 16781 24/04/2006

تمديد العمل بالمشروع المبرم بين الحكومة اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلق ببرنامج الإعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الإنجابية على صعيد المجتمع المحلي

Type
مرسوم · Decree
Number
16781
Date
24/04/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2219-2220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16781 تاريخ 24/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 10392 تاريخ 1/7/2003 (إبرام وثيقة مشروع الإعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الإنجابية على صعيد المجتمع المحلي، بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الشؤون الاجتماعية، الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مدد العمل بالمشروع المبرم بين الحكومة اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلق ببرنامج الإعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الإنجابية على صعيد المجتمع المحلي، لتنفيذ ما تبقى من المرحلة الثانية للمشروع وذلك عن العام 2005 وحتى كانون الأول عام 2006.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه