All legislation

مرسوم Decree No. 16972 15/05/2006

إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وحكومة الولايات المتحدة الأميركية ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أجل معالجة مشكلة تلوث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون الموقعة في بيروت بتاريخ 21/12/2005 .

Type
مرسوم · Decree
Number
16972
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2944-2954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16972 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات، الطاقة والمياه، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 1/3/2006 وبتاريخ 16/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وحكومة الولايات المتحدة الأميركية ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أجل معالجة مشكلة تلوث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون، عبر «مشروع نظام معالجة المياه المبتذلة في القرى الصغيرة»، الموقعة في بيروت بتاريخ 21/12/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ