المادة 1
أبرم اتفاق التعاون بين المعهد المالي مركز التدريب والتوثيق التابع لوزارة المالية والمؤسسة الدولية للإدارة والتدريب، الموقع في بيروت بتاريخ 4/4/2006 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 17052 25/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري المالية، والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2006،
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق التعاون بين المعهد المالي مركز التدريب والتوثيق التابع لوزارة المالية والمؤسسة الدولية للإدارة والتدريب، الموقع في بيروت بتاريخ 4/4/2006 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ