All legislation

مرسوم Decree No. 17052 25/05/2006

إبرام اتفاق التعاون بين المعهد المالي مركز التدريب والتوثيق التابع لوزارة المالية والمؤسسة الدولية للإدارة والتدريب الموقع في بيروت بتاريخ 4/4/2006.

Type
مرسوم · Decree
Number
17052
Date
25/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3036-3037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17052 تاريخ 25/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري المالية، والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق التعاون بين المعهد المالي مركز التدريب والتوثيق التابع لوزارة المالية والمؤسسة الدولية للإدارة والتدريب، الموقع في بيروت بتاريخ 4/4/2006 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ