المادة 1
أبرمت اتفاقية التعاون بين مركز المعلومات التجارية اللبناني والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، الموقعة في عمان بتاريخ 22/1/2006 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 17078 29/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التعاون بين مركز المعلومات التجارية اللبناني والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، الموقعة في عمان بتاريخ 22/1/2006 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور