All legislation

مرسوم Decree No. 17078 29/05/2006

إبرام اتفاقية تعاون بين مركز المعلومات التجارية اللبناني والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الموقعة في عمان بتاريخ 22/1/2006 .

Type
مرسوم · Decree
Number
17078
Date
29/05/2006
Official Gazette
Issue 27, 01/06/2006, p. 3048-3050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17078 تاريخ 29/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية التعاون بين مركز المعلومات التجارية اللبناني والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، الموقعة في عمان بتاريخ 22/1/2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور