المادة 1
أبرمت اتفاقية التعاون التربوي بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ 22/1/2006 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 17338 01/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الشباب والرياضة، الثقافة، الخارجية والمتغربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التعاون التربوي بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ 22/1/2006 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت