إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الثقافة، الشباب والرياضة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/206،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2006 ـ 2008، الموقع في مدينة عمان بتاريخ 22/1/2006 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت