All legislation

مرسوم Decree No. 17184 14/06/2006

إبرام مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ووكالة التنمية الأرمنية

Type
مرسوم · Decree
Number
17184
Date
14/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3654-3657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17184 تاريخ 14/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2004،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ووكالة التنمية الأرمنية والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور