المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ووكالة التنمية الأرمنية والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 17184 14/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2004،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ووكالة التنمية الأرمنية والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور