المادة 1
أبرمت اتفاقية التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والإعلام والسياحة والرياضة بين الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 11/12/2005 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 17185 14/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح التربية والتعليم العالي، الثقافة، الشباب الرياضة، الإعلام، السياحة، والمالية والخارجية والمغتربين، والاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2006،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والإعلام والسياحة والرياضة بين الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 11/12/2005 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت