All legislation

مرسوم Decree No. 17185 14/06/2006

إبرام اتفاقية التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والإعلام والسياحة والرياضة بين الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان الموقعة في مسقط بتاريخ 11/12/2005 .

Type
مرسوم · Decree
Number
17185
Date
14/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3682-3687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17185 تاريخ 14/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح التربية والتعليم العالي، الثقافة، الشباب الرياضة، الإعلام، السياحة، والمالية والخارجية والمغتربين، والاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية التعاون في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والإعلام والسياحة والرياضة بين الجمهورية اللبنانية وسلطنة عمان، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 11/12/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت