المادة 1
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للأعوام 2006 ـ 2007 ـ 2008 الموقع في القاهرة بتاريخ 21/6/2006 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 17845 11/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء السياحة، الاقتصاد والتجارة، الصناعة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،
يرسم ما يأتي:
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للأعوام 2006 ـ 2007 ـ 2008 الموقع في القاهرة بتاريخ 21/6/2006 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل