المادة 1
تنضم الدولة اللبنانية إلى اتفاقية تعديلات دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات بالصيغة المعدلة خلال مؤتمر المفوضين الذي عقد في مراكش عام 2002
مرسوم Decree No. 17957 30/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)، وتعديلاته لا سيما المادة 281 منه،
بناء على القانون رقم 561 تاريخ 24/7/1996 (الاجازة للحكومة ابرام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به الموقعين في جنيف بتاريخ 22/12/1992)، لا سيما المادتين 52 و58 منه،
بناء على المرسوم رقم 8660 تاريخ 16/9/2002 (تطبيق وتنفيذ دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به مينيابوليس 1998)،
بناء على القرار رقم 72 من مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في مراكش عام 2002،
بناء على اقتراح وزراء الاتصالات، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 16/2003 ـ 2004 تاريخ 28/1/2004)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2006،
يرسم ما يأتي:
تنضم الدولة اللبنانية إلى اتفاقية تعديلات دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات بالصيغة المعدلة خلال مؤتمر المفوضين الذي عقد في مراكش عام 2002
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ