المادة 1
أبرم برنامج التعاون التربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تركيا الموقع في أنقره بتاريخ 7/6/2006 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 18000 01/11/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الشباب والرياضة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،
يرسم ما يأتي:
أبرم برنامج التعاون التربوي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تركيا الموقع في أنقره بتاريخ 7/6/2006 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت