بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح مجلس الوزراء، ووزراء الصحة العامة بالوكالة، الخارجية والمغتربين بالوكالة، والمالية.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية.
المواد
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 12/11/2006
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية، الموقعة بتاريخ 12/11/2006
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.