All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 69 22/02/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية إيجار بين الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 12/11/2006

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
69
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 496-513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 69 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح مجلس الوزراء، ووزراء الصحة العامة بالوكالة، الخارجية والمغتربين بالوكالة، والمالية.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية.

المواد

المادة 1

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 12/11/2006

المادة 1 اصدار

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية إيجار بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع مستشفيات ومراكز صحية في الجمهورية اللبنانية، الموقعة بتاريخ 12/11/2006

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت، في 22/2/2007