المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية، الموقعة في بيروت بتاريخ 29/9/2006 والمرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 26 22/02/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزيري المالية والخارجية والمغتربين،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 121 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية،
أبرمت مذكرة التفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية، الموقعة في بيروت بتاريخ 29/9/2006 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 22/2/2007