All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 26 22/02/2007

إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية الموقعة في بيروت بتاريخ 29/9/2006

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
26
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 528-534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح وزيري المالية والخارجية والمغتربين،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 121 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية،

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية، الموقعة في بيروت بتاريخ 29/9/2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007