All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 85 27/02/2007

ابرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والطلائع للأعوام 2007 ـ 2009 الموقعة في القاهرة والمرفقة ربطا.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
85
Date
27/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1214-1216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 85 تاريخ 27/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 والمادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة، الخارجية والمغتربين بالوكالة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 28 تاريخ 22/6/2006، على مشروع المرسوم الرامي إلى إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والطلائع للأعوام 2007 ـ 2009،

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والطلائع للأعوام 2007 ـ 2009، الموقعة في القاهرة والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/2/2007