المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والطلائع للأعوام 2007 ـ 2009، الموقعة في القاهرة والمرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 85 27/02/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 والمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة، الخارجية والمغتربين بالوكالة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 28 تاريخ 22/6/2006، على مشروع المرسوم الرامي إلى إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والطلائع للأعوام 2007 ـ 2009،
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في مجال الشباب والطلائع للأعوام 2007 ـ 2009، الموقعة في القاهرة والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/2/2007