المادة 1
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970، بصيغتها المعدلة عام 2001
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 183 21/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات لعام 1970 بصيغتها المعدلة عام 2001،
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970، بصيغتها المعدلة عام 2001
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970، بصيغتها المعدلة عام 2001، والمرفقة ربطا،
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21/3/2007