All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 183 21/03/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات لعام 1970 بصيغتها المعدلة عام 2001

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
183
Date
21/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1631-1675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 183 تاريخ 21/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات لعام 1970 بصيغتها المعدلة عام 2001،

المواد

المادة 1

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970، بصيغتها المعدلة عام 2001

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970، بصيغتها المعدلة عام 2001، والمرفقة ربطا،

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/3/2007