المادة 1
أبرمت اتفاقية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، الموقعة في بيروت في 30/11/2006 والمرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 201 22/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه والمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 210 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إبرام اتفاقية بشأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين - الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية،
أبرمت اتفاقية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، الموقعة في بيروت في 30/11/2006 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/3/2007