All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 201 22/03/2007

إبرام اتفاقية بشأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميريكة (الموقعة في بيروت بتاريخ 30/11/2006 )

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
201
Date
22/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1676-1679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 201 تاريخ 22/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه والمادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 210 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إبرام اتفاقية بشأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين - الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية،

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، الموقعة في بيروت في 30/11/2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/3/2007