المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي، الموقعة في الكويت بتاريخ 15/1/2007 والمرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 194 21/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الطاقة والمياه بالوكالة، الخارجية والمغتربين بالوكالة والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي،
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي، الموقعة في الكويت بتاريخ 15/1/2007 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي، الموقعة في الكويت بتاريخ 15/1/2007.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 21/3/2007