All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 194 21/03/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي الموقعة في الكويت بتا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
194
Date
21/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1690-1704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 194 تاريخ 21/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الطاقة والمياه بالوكالة، الخارجية والمغتربين بالوكالة والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي،

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي، الموقعة في الكويت بتاريخ 15/1/2007 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي، الموقعة في الكويت بتاريخ 15/1/2007.

المادة 2 اصدار

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 21/3/2007