المادة 1
قرار المجلس
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا،
وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه عملا بالمرسوم رقم 17769 تاريخ 4/10/2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية) أصدر القرار رقم 401 تاريخ 25/11/2006، المتعلق بالتعديلات الطارئة على هيكلية التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق لوضعها موضع التنفيذ اعتبارا من 1/1/2007، استنادا إلى كتاب منظمة الجمارك العالمية رقم 05NL0066-Cas، تاريخ 19/1/2005)، وذلك لتأتي الصيغة الجديدة متوافقة مع الصيغة الموحدة لتعريفات جميع الدول الأعضاء المنضمة إلى المنظمة العالمية للجمارك.
وهذا الأمر ينسحب بطبيعة الحال على أرقام البنود التعريفية للسلع المشمولة في الاتفاقيات التجارية الثنائية أو المتعددة التي يعتبر لبنان طرفا فيها.
وعليه، أصدر المجلس المذكور القرار رقم 18/2007 تاريخ 10/2/2007 القاضي باستبدال أرقام البنود التعريفية القديمة العائدة للسلع المشمولة بالاتفاقية اللبنانية المصرية الواردة في ملاحقها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها، مشيرة إلى أن هذا التعديل لم يتضمن تعديلا لنصوص الاتفاقية أو لنسب الرسوم الجمركية المعمول بها.
لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 18/2007 تاريخ 10/2/2007 المتعلق بتعديل اللوائح الملحقة بالاتفاقية اللبنانية المصرية.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 18/2007 تاريخ 10/2/2007 المتعلق بتعديل اللوائح الملحقة بالاتفاقية اللبنانية المصرية وفقا للتالي:
1 ـ استبدال بعض أرقام البنود التعريفية، العائدة للائحة رقم 2 (السلع المصرية الممنوع استيرادها إلى لبنان) من الاتفاقية اللبنانية المصرية، الواردة في الجدول رقم (1) المرفق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، المدرجة في حقل «البند التعريفي القديم» بالأرقام المدرجة في حقل «البند التعريفي الجديد».
2 ـ استبدال بعض أرقام البنود التعريفية، العائدة للائحة رقم 4 (السلع المصرية الخاضعة للتعريفية العادية)، من الاتفاقية اللبنانية المصرية، الواردة في الجدول رقم (2) المرفق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، المدرجة في حقل «البند التعريفي القديم» بالأرقام المدرجة في حقل «البند التعريفي الجديد».