المادة 1
قرار المجلس
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا،
وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه عملا بالمرسوم رقم 17769 تاريخ 4/10/2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية).
أصدر المجلس المذكور قرار رقم 401 تاريخ 25/11/2006، بالتعديلات الطارئة على هيكلية التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق لوضعها موضع التنفيذ اعتبارا من 1/1/2007، (استنادا إلى كتاب منظمة الجمارك العالمية رقم 05NL0066-Cas، تاريخ 19/1/2005)، وذلك لتأتي الصيغة الجديدة متوافقة مع الصيغة الموحدة لتعريفات جميع الدول الأعضاء المنضمة إلى المنظمة العالمية للجمارك.
الأمر الذي ينسحب بطبيعة الحال على أرقام البنود التعريفية للسلع المشمولة في الاتفاقيات التجارية الثنائية أو المعتمدة التي يعتبر لبنان طرفا فيها.
وعليه، أصدر المجلس الأعلى للجمارك قرارا قضى فقط، باستبدال أرقام البنود التعريفية القديمة العائدة للسلع المشمولة بالاتفاقية اللبنانية السعودية الواردة في ملاحقها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها، هذا مع الإشارة إلى أن التعديل لم يتضمن تعديلا لنصوص الاتفاقية أو لنسب الرسوم الجمركية المعمول بها.
وإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 20/2007 تاريخ 10/2/2007 المتعلق بتعديل اللوائح المرفقة بالاتفاقية اللبنانية السعودية وذلك لجهة استبدال بعض أرقام البنود التعريفية، العائدة للوائح المرفقة بالاتفاقية اللبنانية السعودية، والواردة في هذا القرار والمدرجة في حقل «البند التعريفي القديم» بالأرقام المدرجة في حقل «البند التعريفي الجديد» مع الشروح المقابلة لها.
(جدول مرفق بالقرار رقم 59 تاريخ 13/3/2007
الاتفاقية اللبنانية السعودية)