المادة 1
قرار المجلس
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك وعملا بالمرسوم رقم 17769 تاريخ 4/10/2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية) أصدر القرار رقم 401 تاريخ 25/11/2006، بالتعديلات الطارئة على هيكلية التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق لوضعها موضع التنفيذ اعتبارا من 1/1/2007، استنادا إلى كتاب منظمة الجمارك العالمية رقم 05NL0066-Cas، تاريخ 19/1/2005)، وذلك لتأتي الصيغة الجديدة متوافقة مع الصيغة الموحدة لتعريفات جميع الدول الأعضاء المنضمة إلى المنظمة العالمية للجمارك.
الأمر الذي ينسحب بطبيعة الحال على أرقام البنود التعريفية للسلع المشمولة في الاتفاقيات التجارية الثنائية أو المتعددة التي يعتبر لبنان طرفا فيها.
وعليه، أصدر المجلس المذكور القرار رقم 19/2007 تاريخ 10/2/2007 القاضي باستبدال أرقام البنود التعريفية القديمة العائدة للسلع المشمولة باتفاقية التيسير الواردة في ملاحقها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها، مشيرا إلى أن هذا التعديل لم يتضمن تعديلا لنصوص الاتفاقية أو لنسب الرسوم الجمركية المعمول بها.
لذلك، فإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 19/2007 تاريخ 10/2/2007 الآنف الذكر والمتعلق بتعديل اللوائح الملحقة باتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 19/2007 تاريخ 10/2/2007 المتعلق بتعديل اللوائح الملحقة باتفاقية التيسير وتنمية التجاري بين الدول العربية وفقا للتالي:
ـ استبدال بعض أرقام البنود التعريفية، العائدة للائحة رقم 3 (السلع الخاضعة لإجازة استيراد) من اتفاقية التيسير، والواردة في الجدول رقم (1) المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، المدرجة في حقل البند التعريفي القديم بالأرقام المدرجة في حقل «البند التعريفي الجديد» مع الشروح المقابلة لها.
ـ استبدال بعض أرقام البنود التعريفية، العائدة للائحة رقم 4 (السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية التيسير)، والواردة في الجدول رقم (2) المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، المدرجة في حقل «البند التعريفي القديم» بالأرقام المدرجة في حقل «البند التعريفي الجديد».