المادة 1
قرار المجلس
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا،
وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أن المجلس الأعلى للجمارك أفاد أنه عملا بالمرسوم رقم 17769 تاريخ 4/10/2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية).
أصدر هذا المجلس القرار رقم 401 تاريخ 25/11/2006، بالتعديلات الطارئة على هيكلية التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق لوضعها موضع التنفيذ اعتبارا من 1/1/2007، استنادا إلى كتاب منظمة الجمارك العالمية رقم 05NL0066-Cas، تاريخ 19/1/2005، وذلك لتأتي الصيغة الجديدة متوافقة مع الصيغة الموحدة لتعريفات جميع الدول الأعضاء المنضمة إلى المنظمة العالمية للجمارك.
الأمر الذي ينسحب بطبيعة الحال على أرقام البنود التعريفية للسلع المشمولة في الاتفاقيات التجارية الثنائية أو المعتمدة التي يعتبر لبنان طرفا فيها.
لذلك، أصدر المجلس الأعلى للجمارك قرارا قضى فقط، باستبدال أرقام البنود التعريفية القديمة العائدة للسلع المشمولة بالاتفاقية اللبنانية الأردنية الواردة في ملاحقها والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، هذا مع الإشارة إلى أن هذا التعديل لم يتضمن تعديلا لنصوص الاتفاقية أو لنسب الرسوم الجمركية المعمول بها.
وأن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على تصديق قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 21/2007 تاريخ 10/2/2007 المتعلق بتعديل اللوائح الملحقة بالاتفاقية اللبنانية الأردنية وذلك لجهة استبدال بعض أرقام البنود التعريفية، العائدة للوائح المرفقة بالاتفاقية اللبنانية الأردنية، والمدرجة في حقل «البند التعريفي القديم» بالأرقام المدرجة في حقل «البند التعريفي الجديد مع الشروح المقابلة لها والواردة في الجداول المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.