All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 328 19/05/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمامإلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
328
Date
19/05/2007
Official Gazette
Issue 30, 24/05/2007, p. 2679-2694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 328 تاريخ 19/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين بالوكالة، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الإعلام، العدل والمالية،

بناء على قرار المنصوص عليه في مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 3/4/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.

المادة 2 اصدار

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 19/5/2007