المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 328 19/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين بالوكالة، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الإعلام، العدل والمالية،
بناء على قرار المنصوص عليه في مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 3/4/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،
أجيز للحكومة الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 19/5/2007