All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 363 24/05/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
363
Date
24/05/2007
Official Gazette
Issue 32, 31/05/2007, p. 2863-2874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 363 تاريخ 24/05/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين بالوكالة، الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، العدل والمالية.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 111 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام.

المواد

المادة 1

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام.

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 24/5/2007