المادة 1
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 363 24/05/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين بالوكالة، الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، العدل والمالية.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 111 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام.
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 24/5/2007