بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين بالوكالة، والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات.
المواد
أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات، (كما اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد نص معدل لمعاهدة قانون العلامات) تاريخ 27 آذار 2006، والمرفقة ربطا. على أن توضع اللائحة التنفيذية للمعاهدة حيز التنفيذ وتعدل بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مواد اصدار
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات (كما اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد نص معدل لمعاهدة قانون العلامات تاريخ 27/3/2006)، والموقعة بتاريخ 5/12/2006
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.