المادة 1
أجيز للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والمرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 465 28/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة، الصحة العامة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،
أجيز للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات إلى مجال الرياضة.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 28/6/2007