All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 465 28/06/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة الموقعة بتاريخ الثامن عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 .

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
465
Date
28/06/2007
Official Gazette
Issue 40, 03/07/2007, p. 4135-4166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 465 تاريخ 28/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة، الصحة العامة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات إلى مجال الرياضة.

المادة 2 اصدار

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 28/6/2007