All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 519 05/07/2007

استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 313 تاريخ 9/5/2007 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
519
Date
05/07/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4277-4278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 519 تاريخ 05/07/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 313 تاريخ 9/5/2007 (إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية)،

بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والخارجية والمغتربين بالوكالة والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 313 تاريخ 9/5/2007 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية.

المواد

المادة 1

استرد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 313 تاريخ 9/5/2007 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية.

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 5/7/2007