المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة تصديق وثيقة جنيف لعام 1977 بصيغتها المعدلة عام 1979 من اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 565 27/07/2007
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة تصديق وثيقة جنيف لعام 1977 بصيغتها المعدلة عام 1979 من اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.
بيروت في 27/7/2007