المادة 1
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة تصديق وثيقة ستوكهولم لعام 1967 بصيغتها المعدلة عام 1979 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والمرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 570 27/07/2007
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة تصديق وثيقة ستوكهولم لعام 1967 بصيغتها المعدلة عام 1979 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والمرفقة ربطا.
بيروت في 27/7/2007