المادة 1
مادة 1: ينضم لبنان إلى الاتفاق الإقليمي للمنطقة الإذاعية الأوروبية (ستوكهولم 1961) والمنقح خلال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2006) مع التحفظ عليه لجهة مضمون سريانه على إسرائيل.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 650 22/08/2007
مادة 1: ينضم لبنان إلى الاتفاق الإقليمي للمنطقة الإذاعية الأوروبية (ستوكهولم 1961) والمنقح خلال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية (جنيف 2006) مع التحفظ عليه لجهة مضمون سريانه على إسرائيل.
بيروت في 22/8/2007