المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام وثيقة باريس لعام 1971 وصيغتها المعدلة عام 1979 من معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 684 28/08/2007
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام وثيقة باريس لعام 1971 وصيغتها المعدلة عام 1979 من معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية.
بيروت في 28/8/2007