المادة 1
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة بالجمهورية اللبنانية والهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 4/7/2007 والمرفق ربطا.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 700 05/09/2007