All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 747 21/09/2007

تعديل الفقرة ج - 2 - من المادة 12 من اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية ITSO بصيغتها المعدلة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
747
Date
21/09/2007
Official Gazette
Issue 58, 27/09/2007, p. 5847-5849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 747 تاريخ 21/09/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 7105 تاريخ 30/1/1974 (إبرام اتفاقيتي انتلسات)،

بناء على القانون رقم 561 تاريخ 24/7/1996 (الإجازة للحكومة إبرام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به الموقعتين في جنيف بتاريخ 22/12/1992)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، لا سيما المادة 281 منه (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والخارجية والمغتربين بالوكالة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 162/2006 ـ 2007 تاريخ 22/5/2007)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 94 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل الفقرة ج - 2 من المادة 12 من اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية ITSO بصيغتها المعدلة.

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة ج ـ 2 من المادة 12 من:

اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية ITSO الموافقة عليها خلال الدورة 31 الاستثنائية للمنظمة والمرفقة ربطا

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21/9/2007